القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 39 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 3 ) من له الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جده بدون جر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.