القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 40 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقة على أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلى عصبته بالنفس وهكذا وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الولاء على جده وهكذا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.