القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 29 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 20 والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.