القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 14 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة والأخوات ولها الثلث غير هذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما تبقى بعد فرض الزوج والجدة الصحيحة هي أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت.
وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.