القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 13 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
( ب ) وللأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة , ولهن – واحدة أو أكثر – السدس مع الأخت الشقيقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.