القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 12 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
( ب ) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة , ولهن واحدة أو أكثر – السدس مع البنت وبنت الابن الأعلى درجة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.