المادة 49 من قانون المواريث
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى
من الميراث ، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه
من أى من الورثة الشرعيين .
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة .
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها
الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا ،
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ، ولورثته أو وكيلهم الخاص ، وكذلك للمتهم
أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة
بحسب الأحوال .
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ،
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ، ولا يكون للصلح
أثر على حقوق المضرور من الجريمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العليالزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات الشركة لقيام الجريمة محله فى صورتها الأولى، وهى الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث
- حكم · المحكمة الدستورية العليافيما لم يتضمنه من لزوم وجود قسمة رضائية أو قضائية نهائية لغير مثليات التركة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2019 لقانون المواريث
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.