قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2019 لقانون المواريث
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
فتحية عبدالحميد أحمد على
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- أحمد عبدالحميد أحمد على
4- عمر عبدالحميد أحمد على
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2019، لتعارضها مع أحكام القانون المدنى وقانونى الشهر العقارى والسجل العينى.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة (29) من القانون ذاته، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفـــــة"، فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًا للنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن صحيفة الدعوى المعروضة، قد وردت خالية من إيضاح النص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه تلك المخالفة. ومن ثم فإن تلك الصحيفة تكون قد افتقدت إلى البيانات الجوهرية التى استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.