انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 77 لسنة 1943

المادة 1 من قانون المواريث

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.