القانون رقم 77 لسنة 1943
المادة 1 من قانون المواريث
سارٍ
النص الساري
يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.