قانون مصري · إداري
قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي رقم 66 لسنة 1971
القانون رقم 66 لسنة 1971نُشر في 30 سبتمبر 1971يعمل به منذ 30 سبتمبر 1971عدد المواد: 18
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعدتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 203 لسنة 1991
القوانين المعدِّلة
- القانون 115/1975 · نُشر في 25 سبتمبر 1975، ويعمل به منذ 25 سبتمبر 1975
- القانون 21/1978 · نُشر في 27 أبريل 1978، ويعمل به منذ 27 أبريل 1978
- القانون 142/1981 · نُشر في 31 أغسطس 1981، ويعمل به منذ 31 أغسطس 1981
- القانون 92/2000
- القانون 203/1991
- القانون 56/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.