القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 12 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام
هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين وتستوفى مباشرة بعد
المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإدارى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.