القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 13 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 سبتمبر 1971 إلى 31 أغسطس 1981
تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٦٣
لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون البنوك والائتمان .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.