القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 11 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة
وإيراداتها وما تؤديه من معاشات و إعانات وقروض . كما تعفى الطلبات
والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.