القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 10 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة
وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى » .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 سبتمبر 1971 إلى 18 مايو 2000
تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تدمج على
حدة مع موازنات الهيئات العامة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.