انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1971

المادة 10 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 سبتمبر 1971 إلى 18 مايو 2000المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.