القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 9 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة
إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه
القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها
إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.