المادة 8 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 56 لسنة 1979
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها
لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله
على الأخص .
(١) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات
اللازمة لها .
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
(٣) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(٤) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاصه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 56/1979
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.