Article 8 of the Nasser Social Bank Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 56 of 1979); not yet reviewed by a lawyer
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها
لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله
على الأخص .
(١) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات
اللازمة لها .
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
٣ - وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
(٤) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاصه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 September 1971
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها
لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله
على الأخص .
(١) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات
اللازمة لها .
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
(٣) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(٤) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاصه .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.