المادة 8 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 56 لسنة 1979)؛ لم يراجعه محام بعد
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها
لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله
على الأخص .
(١) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات
اللازمة لها .
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
٣ - وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية ، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
(٤) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاصه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 سبتمبر 1971
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التى تسير عليها
لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله
على الأخص .
(١) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات
اللازمة لها .
(٢) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى .
(٣) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية
والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(٤) النظر فى كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من
مسائل تدخل فى اختصاصه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.