القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 7 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه
وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.