المادة 6 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 203 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد
تتكون موارد الهيئة من :
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 27 أبريل 1978 · بالقانون 21/1978
تتكون موارد الهيئة من :
١ - نسبة من صافى أرباح وحدات القطاع العام تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الجمهورية.
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 25 سبتمبر 1975 إلى 27 أبريل 1978 · بالقانون 115/1975
تتكون موارد الهيئة من :
١ - نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة.
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)من 30 سبتمبر 1971 إلى 25 سبتمبر 1975
تتكون موارد الهيئة من :
(١) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات
العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية .
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.