القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 5 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يتكون رأس مال الهيئة من :
(أ) المبالغ التى تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج
موازنة الدولة لهذا الغرض .
(ب) الأموال التى تخصص لهذا الغرض فى موازنات الدولة والهيئات
العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.