Article 6 of the Nasser Social Bank Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 203 of 1991); not yet reviewed by a lawyer
تتكون موارد الهيئة من :
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 27 April 1978 · by Law 21/1978
تتكون موارد الهيئة من :
١ - نسبة من صافى أرباح وحدات القطاع العام تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة ، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الجمهورية " .
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 25 September 1975 to 27 April 1978 · by Law 115/1975
تتكون موارد الهيئة من :
١ - بند ( ١ ) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة " .
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: mof.gov.eg (official source)From 30 September 1971 to 25 September 1975
تتكون موارد الهيئة من :
(١) نسبة من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات
العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية .
(٢) اشتراكات المتمتعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التى يتم
تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
(٣) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة .
(٤) الاعتمادات المدرجة فى ميزانية الجهات العامة التى تباشر نشاطا
مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة .
(٥) المبالغ التى تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف
الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية .
(٦) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس
إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة .
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التى
تؤديها للغير والعمولات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.