انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1971

المادة 6 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 203 لسنة 1991)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 27 أبريل 1978 · بالقانون 21/1978

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 25 سبتمبر 1975 إلى 27 أبريل 1978 · بالقانون 115/1975

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 30 سبتمبر 1971 إلى 25 سبتمبر 1975المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.