القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 18 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى ٣ شعبان سنة ١٣٩١ ( ٣ سبتمبر سنة ١٩٧١ )
أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.