القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 17 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة
الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.