القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 16 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير
الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.