القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 1 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " يكون لها
الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.