القانون رقم 66 لسنة 1971
المادة 2 من قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي
سارٍ
النص الساري
غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى
بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك :
(١) تقرير نظام المعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى
وذلك لغير المتمتعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك
تدريجيا .
(٢) منح قروض للمواطنين .
(٣) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها .
(٤) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة .
(٥) منح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين .
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.