Article 2 of the Nasser Social Bank Law
The text in force
The official text is in Arabic.
غرض الهيئة المساهمة فى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى
بين المواطنين ولها فى سبيل ذلك :
(١) تقرير نظام المعاشات والتأمين وعلى الأخص التأمين التعاونى
وذلك لغير المتمتعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك
تدريجيا .
(٢) منح قروض للمواطنين .
(٣) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية وتنظيم استثمارها .
(٤) استثمار أموال الهيئة فى المشروعات العامة والمشروعات الخاصة .
(٥) منح إعانات ومساعدات للمستحقين لها من المواطنين .
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.