قانون مصري · جنائي
قانون مكافحة غسل الأموال
قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002
القانون رقم 80 لسنة 2002نُشر في 22 مايو 2002يعمل به منذ 23 مايو 2002عدد المواد: 37
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 55.9% من الموادتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2020، القانون رقم 154 لسنة 2022
القوانين المعدِّلة
- القانون 78/2003 · نُشر في 8 يونيو 2003، ويعمل به منذ 9 يونيو 2003
- القانون 181/2008 · نُشر في 22 يونيو 2008، ويعمل به منذ 23 يونيو 2008
- القانون 36/2014 · نُشر في 15 مايو 2014، ويعمل به منذ 16 مايو 2014
- القانون 17/2020 · نُشر في 11 مارس 2020، ويعمل به منذ 12 مارس 2020
- القانون 154/2022 · نُشر في 28 يوليو 2022، ويعمل به منذ 29 يوليو 2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.