انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 80 لسنة 2002

المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 36 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 181/2008

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)
دون تاريخ مؤكدالمصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.