المادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 36 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وتسرى أحكام المواد أرقام (٢٠٨ مكررا «أ»، و٢٠٨ مكررا «ب»، و٢٠٨ مكررا «ج» ، و٢٠٨ مكررا «د») من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد المشار إليها .
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 181/2008
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين
فى المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: fra.gov.eg (مصدر رسمي)دون تاريخ مؤكد
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين
فى المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون
رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.