Article 5 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 36 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وتسرى أحكام المواد أرقام (٢٠٨ مكررا «أ»، و٢٠٨ مكررا «ب»، و٢٠٨ مكررا «ج» ، و٢٠٨ مكررا «د») من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب . وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد المشار إليها .
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 June 2008 to 16 May 2014 · by Law 181/2008
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين
فى المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
وتسرى على جرائم غسل الأموال وجرائم الإرهاب وجريمة تمويل الإرهاب أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 23 May 2002 to 23 June 2008
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات
ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ
النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص
عليها فى هذا القانون .
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين
فى المواد ٢٠٨ مكررا (أ) و٢٠٨ مكررا (ب) و٢٠٨ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون
رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.