Article 4 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 36 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات ولها أن تتيحها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات
المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى
تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 May 2014 to 16 May 2014 · by Law 36/2014
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، عن العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل
الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات
المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى
تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: fra.gov.eg (official source)From 23 May 2002 to 16 May 2014
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات
التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال .
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل
الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا
القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات
المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى
تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.