القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 6 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 مايو 2002 إلى 16 مايو 2014
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء
على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة
إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.