المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية كل من :
١ - ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
٢ - نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
٣ - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
٤ - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
٥ - ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
٦ - خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
٧ - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مايو 2014 إلى 29 يوليو 2022 · بالقانون 36/2014
من 23 مايو 2002 إلى 29 يوليو 2022
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال
تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وينظم العمل
والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.