انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 80 لسنة 2002

المادة 3 من قانون مكافحة غسل الأموال

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 16 مايو 2014 إلى 29 يوليو 2022 · بالقانون 36/2014
من 23 مايو 2002 إلى 29 يوليو 2022المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.