Article 3 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف ، وعضوية كل من :
١ - ممثل عن النيابة العامة ، يختاره النائب العام .
٢ - نائب محافظ البنك المركزى ، يختاره المحافظ .
٣ - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، يختاره رئيس الهيئة .
٤ - رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء .
٥ - ممثل لاتحاد بنوك مصر ، يرشحه الاتحاد .
٦ - خبير فى الشئون الاقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء .
٧ - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال .
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد القرار نظام عمل مجلس الأمناء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 May 2014 to 29 July 2022 · by Law 36/2014
From 23 May 2002 to 29 July 2022
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال
تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وينظم العمل
والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام
وقطاع الأعمال العام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.