القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 17 مكررا من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، والتظلم منها أحكام المواد من ٢٠٨ مكررا (أ) إلى ٢٠٨ مكررا (ه) من قانون الإجراءات الجنائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.