Article 17 bis of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .
ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ، والتظلم منها أحكام المواد من ٢٠٨ مكررا (أ) إلى ٢٠٨ مكررا (ه) من قانون الإجراءات الجنائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.