Article 17 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مادة (١٧) «فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال ، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقى الجناة فيها
قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة ، تقضى المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط - بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (١٤) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها » .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 May 2002 to 9 June 2003
يعفى من العقوبات الأصلية المقررة فى المادة ( ١٤ ) من هذا القانون
كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها ،
فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى
الجناة أو الأموال محل الجريمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.