Article 16 bis of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة (٧) من هذا
القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون
أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، أيا من الإجراءات الآتية :
١ - توجيه تنبيه .
٢ - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
٣ - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 May 2014 to 12 March 2020 · by Law 36/2014
فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (٧) من هذا القانون أيا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، يكون للوحدة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية :
١ - توجيه تنبيه .
٢ - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات .
٣- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.