القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 18 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 17 لسنة 2020
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى
فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين
والمحكوم عليهم والأشياء ، وذلك كله وفق القواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية
أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 مارس 2020 · بالقانون 17/2020
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.