القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 18 مكررا من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
٣) :
يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها ، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.