المادة 20 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية
النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من
جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها
الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة
الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية -
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٠٢ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء] س ٢٠٠١ - [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.