Article 20 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية
النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من
جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها
الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها .
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة
الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية -
تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.