القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 9 مكررا 1 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
تلتزم المؤسسات المالية ، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، وكل شخص طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون ، بما يشمل التجميد ، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات .
وتنشر الآليات التى تصدرها الوحدة تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة بالوقائع المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.