المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب
الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم
معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية
المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب معقولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.