Article 10 of the Anti-Money Laundering Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتفى المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار للوحدة عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها فى هذا الشأن .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تنتفى المسئولية الجنائية بالنسبة إلى كل من قام - بحسن نية - بواجب
الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم
معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفى المسئولية
المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب معقولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.