القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة
بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى
تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات
المتعلقة بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.