القانون رقم 80 لسنة 2002
المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد أرقام (٨ ، ٩ ، ١١) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 مايو 2002 إلى 16 مايو 2014
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام
المواد ( ٨ ، ٩ ، ١١ ) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.