انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 80 لسنة 2002

المادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 23 مايو 2002 إلى 16 مايو 2014المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.