المادة 16 مكرراً من قانون مكافحة غسل الأموال
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن
والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة (٧) من هذا
القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون
أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، أيا من الإجراءات الآتية :
١ - توجيه تنبيه .
٢ - الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
٣ - منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 مايو 2014 إلى 12 مارس 2020 · بالقانون 36/2014
فى الأحوال التى تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (٧) من هذا القانون أيا من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ، يكون للوحدة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية :
١ - توجيه تنبيه .
٢ - منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات .
٣- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التى تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.